الحر العاملي
521
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
فقل : " اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني ، وتبطل به عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " 38 - باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع البدن في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ابن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال حدثتني سلمى ( سلمة ) خادم رسول الله صلى الله عليه وآله قالت : كانت أشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله قرون رؤسهن مقدم رؤسهن ، فكان يكفيهن من الماء شئ قليل ، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما تصنع النساء في الشعر والقرون ، قال : لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ، ثم وصف أربعة أمكنة ، ثم قال : يبالغن في الغسل . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله . 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة . 2095 - 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه وعن محمد بن خالد ، عن
--> تقدم ما يدل على استحباب الدعا في آخر الغسل في 21 / 15 من الوضوء الباب 38 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 41 ( 2 ) يب ج 1 ص 41 - الفروع ج 1 ص 15 ( 3 ) يب ج 1 ص 54 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 41 في التهذيب : عن الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام